الفيض الكاشاني
468
الوافي
24455 - 2 ( التهذيب 3 : 199 رقم 461 ) الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال « يتم ما بقي » . 24456 - 3 ( التهذيب 3 : 200 رقم 462 ) سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول « في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال « يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر » . 24457 - 4 ( التهذيب 3 : 200 رقم 463 ) ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ( الفقيه 1 : 165 رقم 471 ) الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » . بيان : « متتابعا » يعني متواليا من دون دعاء بينها . 24458 - 5 ( التهذيب 3 : 200 رقم 464 ) عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال « يكبر ما فاته » .